responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 306
أسقط لفظ المتبين حملها. وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله.
(28005) [3] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.
[5] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[3] الفروع: ج 2 ص 104، أورد صدره في 3 / 27.
[4] يب: ج 2 ص 269.
[5] الخصال: ج 1 ص 145.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 ههنا و ب 26 من العدد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست