responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 301
[5] وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما.

باب 20 : أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق.


[5] يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 301.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة.
الباب 20 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285.
[2] يب ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285.
راجع ب 10 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست