اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 301
[5] وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما.
باب 20 : أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا. أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق.
[5] يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 301. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة. الباب 20 فيه: حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285. [2] يب ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285. راجع ب 10 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 301