responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 296
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.
[5] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى فإنه لا بد أن يقول: اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول. انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم.
[6] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.
[7] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته، اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة، ويأتي ما يدل عليه.


[5] الفروع: ج 2 ص 101، يب..
[6] يب: ج 2 ص 260.
[7] الفقيه، ج 2 ص 170 فيه: (بانت منه وهو خاطب من الخطاب) أورد تمامه في 15 / 41
تقدم ما يدل عليه وعلى عدم وقوعها بألفاظ أخرى في ب 36 مما يحرم بالمصاهرة و ب 15 ههنا
ويأتي في ب 21 و 22 و 31.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست