responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 286
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[5] وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك.
[12] باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه.
(27945) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.


[3] الفروع: ج 2 ص 98.
(4 و 5) يب: ج 2 ص 264.
راجع 5 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 14 و 6 / 18 و 1 / 38 ههنا وفى 16 / 3 من أقسام
الطلاق و 1 / 3 من الظهار.
الباب 12 فيه: 13 حديثا:
[1] الفقيه: ج 2 ص 162، المقنع: ص 38 فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك) أورد صدره في 1 / 13 و 1 / 18.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست