اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 286
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق. [4] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [5] وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك. [12] باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه. (27945) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
[3] الفروع: ج 2 ص 98. (4 و 5) يب: ج 2 ص 264. راجع 5 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 14 و 6 / 18 و 1 / 38 ههنا وفى 16 / 3 من أقسام الطلاق و 1 / 3 من الظهار. الباب 12 فيه: 13 حديثا: [1] الفقيه: ج 2 ص 162، المقنع: ص 38 فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك) أورد صدره في 1 / 13 و 1 / 18.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 286