responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 285
إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال، ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وفي الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل. (27940) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.


منكم ان الله يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 11 من أحكام شهر رمضان، وفى 1 / 123 من مقدمات النكاح
و 3 / 20 من المتعة وههنا في 10 و 13 / 7 وفى 4 و 5 و 6 / 9، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 3 / 16 و 6 / 18
و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 و 2 / 24 و 1 / 28 و 23 / 29 و 2 / 31 و 6 / 39. راجع 8 و 14 و 15 / 41، ويأتي
أيضا في ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 7 و 15 و 16 / 3 و ب 4 و 5 وفى 5 / 13 و ب 14 و 15 و 16 و 19
وفى 9 و 11 / 20 و 2 / 23 منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 19 / 15 و 5 / 25 و ب 26 و 27 و 28
منها و ب 6 من الخلع و 1 / 10 من الايلاء وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات.
الباب 11 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 264، أورد صدره في 3 / 9 وقبله في 8 / 10.
[2] الفروع: ج 2 ص 98.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست