responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 271

باب 4 : جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ونساء شتى.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
(27890) [2] وقد تقدم حديث يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة ثم ذكر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك.

باب 5 : كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذى زوجها.
[1] قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء.


الباب 4 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 97. (2) تقدم في 2 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 49 من المهور، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الأولى من أقسام
الطلاق.
الباب 5 فيه: حديث:
[1] تقدم في 5 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وههنا في 4 / 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست