responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 263
المال ما وقى العرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 29 : حد الاسراف والتقتير.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما: فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا، وعن قوله تعالى: " ولا تبسطها كل البسط " فبسط راحتيه وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شئ.
[2] وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله تعالى ذلك سرفا.


راجع ب 21.
الباب 29 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 178، أخرج نحو قطعة منه عن التهذيب في ج 6 في 9 / 22 من
مقدمات التجارة.
[2] الفروع: ج 1 ص 177.
[3] الفروع: ج 1 ص 177، أخرجه أيضا في ج 4 في 3 / 42 من الصدقة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست