responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 240

باب 14 : وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها. (27770) [1]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل، بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب.

باب 15 : استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.
[2] وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل: " ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم " وقال " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " فان دخلك شئ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.
[3] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن


الباب 14 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 102، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب وههنا في ب 4.
الباب 15 فيه: 9 أحاديث:
(1 و 2) الأصول: ص 377 (باب القناعة).
[3] الأصول: ص 377 و 378، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة. (ج 15)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست