responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 236

باب 10 : وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ويأتي ما يدل على ذلك.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم.

باب 11 : وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان


الباب 10 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 116، الفقيه: ج 2 ص 167، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2
ص 291 وفي الاستبصار ج 3 ص 345 باسناده عن محمد بن يعقوب.
[2] يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346، الفقيه: ج 2 ص 167.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9، وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام في 9 / 1 و ب 4 ويأتي ما يدل
عليه في ب 11.
الباب 11 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 156، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 4 في 1 / 13 من المستحقين للزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست