responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 235
مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به.
[5] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها.
(27755) [7] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا.


[4] الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345.
[5] الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث
شاءت) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 32 من العدد، وفيه أيضا، في بيت زوجها تعتد.
[6] يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346.
[7] يب: ج 2 ص 291 فيه: (يزيد " بن خ " أبي أسامة) صا: ج 3 ص 345.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 6 في ب 99 من الوصايا راجع ب 10 ههنا ويأتي ما يدل على
حكم سكناها في ب 32 من العدد وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست