اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 235
مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا. [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به. [5] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث. [6] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها. (27755) [7] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا.
[4] الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345. [5] الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 32 من العدد، وفيه أيضا، في بيت زوجها تعتد. [6] يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346. [7] يب: ج 2 ص 291 فيه: (يزيد " بن خ " أبي أسامة) صا: ج 3 ص 345. تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 6 في ب 99 من الوصايا راجع ب 10 ههنا ويأتي ما يدل على حكم سكناها في ب 32 من العدد وذيله.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 235