responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 234
[11] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم. أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ويأتي.

باب 9 : عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
(27750) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


[11] قرب الإسناد: ص 110.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المتعة ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من العدد وذيله وفى
ب 55 هناك.
الباب 9 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست: 6:
[1] الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345.
[2] الفروع: ج 2 ص 116 يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 344.
[3] الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345 فيها: في المرأة
الحامل المتوفى.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست