responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 233
عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى.
[5] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني؟
قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.
(27745) [8] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي.
[9] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة [10] وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.


[5] الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 334.
[6] الفروع: ج 2 ص 112.
(7 و 8) يب ج 2 ص 286 صا: ج 3 ص 334.
[9] الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا ونحوه عن الكافي في 1 و 2 / 13 من الخلع.
[10] الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 4 / 11 من الخلع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست