responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 231
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
(27735) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 8 : وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


[3] الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286
[4] الفروع: ج 2 ص 112، أورد صدره أيضا في 5 / 81 من أحكام الأولاد، ورواه العياشي
في تفسيره: ج 1 ص 121.
[5] الفقيه: ج 2 ص 167، أورد تمامه في 7 / 70 من أحكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 6 و 7 / 8.
الباب 8 فيه: 11 حديثا، وفى الفهرست عشرة أحاديث ولعله عد الحديث
9 و 10 واحدا.
[1] الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 286 فيه: (وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست