responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 230
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
[2] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 7 : وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل


السكوني) الفقيه: ج 2 ص 141، أورد صدره في 3 / 24 من نكاح العبيد.
[2] تحف العقول.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 11 من القسم.
الباب 7 فيه: 5 أحاديث.
[1] الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286
[2] الفروع: ج 2 ص 94 و 112 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 321، أورد تمامه
في 2 / 81 من أحكام الأولاد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست