responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 228
(ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب مثله.

باب 4 : النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها.
[1] الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه و امرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق، وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 4 فيه: حديث:
[1] تحف العقول: ص 82 (ط 1) وص 336 (ط 2) فيه: (من نحو منزله) وفيه: (فصلة
من فوقه) تقدم صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله، و 1 / 1 من الإجارة وذيله
ويأتي بعده في 1 / 42 من الأطعمة المباحة وذيله، وآخره في 3 / 35 من مقدمات النكاح.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة و ج 6:
ب 63 من جهاد العدو، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست