responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 226
عيالنا مدين من تمر. ورواه الكليني كما يأتي في العتق.
[12] علي بن إبراهيم في تفسير، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
(27725) [13] العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها


[12] تفسير القمي ص 686.
[13] تفسير العياشي: ج 1 ص 117.
راجع ج 4: 8 / 28 من الصدقة و ج 5: 7 / 34 من العشرة، و ج 6: ب 63 من جهاد العدو
و ب 3 من جهاد النفس، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك، وتقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد وحكم
شرط مقدار معين في ب 11 من القسم والنشوز، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12.
الباب 2 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 62 فيه: (أقوت به نفسي وعيالي) وفيه: (لا " لم خ " يسني)
يب: ج 2 ص 241 فيه: ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس وقوتهن بالمد، فاني أقوت عيالي
بالمد، وليقدر كل انسان منهم قوته، فان شاء وهبه، وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست