responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 187
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 77 : كراهة استرضاع الناصبية.
[1] أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال) عن علي بن بلال، عن محمد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: رضاع اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد ويأتي ما يدل عليه.

باب 78 : كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن


راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 77 و 78 و 79.
الباب 77 فيه حديث:
[1] رجال النجاشي: ص 219، المقنع: ص 28 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 1 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 و 79.
الباب 78 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 93.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست