responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 182
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
[4] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 74 : الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
(27580) [2] وباسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.


[3] الفروع: ج 2 ص 56 أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد.
[4] امالي ابن الشيخ: ص 218 فيه: عبيد الله بن علي قال: هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي
فقرات فيه: أخبرني علي بن موسى.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71.
الباب 74 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست 5
[1] الفقيه: ج 2 ص 140، أورده أيضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح.
[2] الفقيه: ج 2 ص 140. أورده أيضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست