responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 175
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين؟
فقال عليه السلام: بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 68 : عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح.
الباب 68 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 165 و... يب: ج 2 ص 279.
[2] الفروع: ج 2 ص 92 فيه: (أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة) يب: ج 2 ص 279، الفقيه: ج 2 ص 155.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست