responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 167
تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة، فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
[2] وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 57 : وجوب إعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده.
[1] محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) بالاسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فان الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر.


[2] الفروع: ج 2 ص 91.
[3] الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (خفض الجارية. النساء خ) يب: ج 2 ص 238 فيه: على
ابن إبراهيم عن أبيه.
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 52 وذيله، ويأتي ما يدل على الثاني في ب 58.
الباب 57 فيه: حديث:
[1] اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 267 بعده: وأما ما سألت عنه من أمر المصلى.
إلى آخر ما تقدم في ج 2 في 5 / 30 من مكان المصلي


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست