responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 151
ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
[7] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
(27475) [8] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي ابن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
[9] وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.
[10] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابله ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
[11] وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا


[7] الفروع: ج 2 ص 89.
[8] الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (جداول) وفى بعض نسخ الكافي:
جدولا.
(9 و 10) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237.
[11] الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر
عليه السلام) والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست