responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 150
ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
(27470) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع.
[4] وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فان زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[6] وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو


[3] الفروع: ج 2 ص 89.
[4] الفروع: ج 2 ص 89، يب ج 2 ص 237، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 43.
[5] الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237.
[6] الفروع: ج 2 ص 89.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست