responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 149
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر، قال: ليس على من لا يجد شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس، عن إسماعيل بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.

باب 44 : أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ، قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام


[2] الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفروع: ج 1 ص 88.
[3] الفروع: ج 2 ص 89، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 44.
الباب 44 فيه: 21 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 89.
[2] الفروع: ج 2 ص 90 فيه: لو لديها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست