responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 120
الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذا المسائل استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره " إلى أن قال: " فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان عليه السلام: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين، عن رزام أخيه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: ولد لي غلام فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك الله بره.
(27370) [2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن


امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة. جوابها واما الرجل اه‌. ذيله: واما اعطاء
المائتي دينار، واخراجه إياه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراده.
تقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 و ب 58 و 74 من نكاح العبيد ويأتي في ب 8 من ميراث
الملاعنة. راجع ب 33 من المتعة.
الباب 20 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 86 فيه: (حسين عن مزارم عن أخيه) يب: ج 2 ص 236 فيه: عن
(حسين ح) بن (عن خ) مرازم (عن خ) أخيه.
[2] الفروع: ج 2 ص 86، يب ج 2 ص 236 فيه: (أحمد بن محمد عن بكير بن صالح
" أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام خ ") الفقيه


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست