responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 117
(27360) [9] محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تمت " أتمت خ " المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.
[10] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[11] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
[12] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل عن أبي العباس قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
[13] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح


[9] ارشاد المفيد: ص 109.
[10] يب: ج 2 ص 295، الفقيه ج 2 ص 153.
(11 و 12) يب: ج 2 ص 295.
[13] يب: ج 2 ص 296، الفقيه: ج 2 ص 152، أورده أيضا بطريق آخر عن التهذيب
والفقيه في 14 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست