responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 490
عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العز، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء الحديث. أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح.

باب 35 : حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمى الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سين، فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن كردم. أقول: الظاهر أن مراده عليه السلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.


[2] الفروع: ج 2 ص 47، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 33.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 18 و ب 33 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 45.
الباب 35 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 190، الفقيه: ج 2 ص 150.
تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في ب 25.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست