اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 427
[15] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث. [16] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. [17] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 11 : جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم. [1] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
[15] يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184 فيه: (وعن سندي) أورد تمامه في 11 / 11. [16] يب: ج 2 ص 200 فيه: علي بن الحسين الحسن خ) صا: ج 3 ص 184 فيه: (أحمد بن الحسن ابن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط) وفيهما: عن أبي جعفر عليه السلام. [17] يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184، رواه أحمد عن النوادر عن النضر ابن سنان، وأيضا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار. راجع فقه الرضا: ص 71. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 ص 11 / 5 من صلاة الجماعة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12. الباب 11 فيه 14 حديثا: [1] الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185 فيه: (وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق) رواه أحمد في النوادر عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد وفيه: (فأين أهل نقباء الله). ورواه أيضا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير، والنضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة. راجع فقه الرضا: ص 70.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 427