responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 345
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
[4] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي.
[5] وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.


[3] الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187، رواه في النوادر:
ص 68 عن ابن أبي عمير.
[4] الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 186، فيه: (بأي الجهالتين
أعذر) وفيه: (أهون من الأخرى) رواه في النوادر: ص 68 عن صفوان وفيه: (أما إذا انكحها
بجهالته) وفيه: أبجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه.
[5] الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 102، أورد صدره في 4 / 42 من العدد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست