responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 280
ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك.
[3] محمد بن الحسن، باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
[4] وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال: ما أحب له ذلك. أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح.
([5] أبواب ما يحرم بالرضاع) [1] باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(25850) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


[3] الفروع: ج 2 ص 206 فيه: محمد بن الوليد عن عباس بن عامر.
[4] الفروع: ج 2 ص 245.
راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة.
أبواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 155، أورد تمامه في 1 / 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست