responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 279
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الام وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي فقال أبو الحسن عليه السلام: زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة. أقول: هذا


[1] الفقيه: ج 1 ص 16 (باب الجزية) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182، أخرجه
عن الفقيه والتهذيب والعلل باسناد آخر عن زرارة في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح وذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في
ب 1، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة، راجع 7 / 23 هناك.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 136، السرائر: ص 473.
[2] الفروع: ج 2 ص 41.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست