responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 99
ابن علي الكوفي، عن عبد الله الدهقان. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن عبد الله، ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان مثله.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الاعراب الحديث. أقول: هذا محمول على نفي التحريم وقد تقدم في حديث ابن فضال وغيره ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة، ويأتي ما يدل عليه [6] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة. ورواه الصدوق باسناده عن أبي إسحاق.
2 [2] باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا (22190) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق: " يستسق خ ل " من دار صيرفي ماء وهو


[5] يب: ج 2 ص 136: أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 1 / 13 من بيع الحيوان.
[6] يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88 في التهذيب: عن أبي الحسن الصباح الزعفراني.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 20 راجع 1 / 22.
باب 22 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 359 ترك في المطبوع لفظة (عن أبيه) يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3
ص 64، الفقيه: ج 2 ص 52.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست