responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 86
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح، فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء، هي لك حلال، قال: قلت: جعلت فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك، قال: اشتر وبع.
2 محمد بن علي بن الحسين قال، سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور، أقول: ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.
3 وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب


باب 16 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 115.
[2] يب: ج 2 ص 116.
[3] اكمال الدين: ص 266 و 267 فيه: (عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان
العمرى رضي الله عنه ان يوصل إلى كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد (في)
التوقيع وبخط مولانا صاحب الزمان (ع): اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين
لي من أهل بيتنا وبنى عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس
منى، وسبيله سبيل ابن نوح، واما سبيل عمى جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف (ع)، واما
الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالسلمات، واما أموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا، فمن شاء فليصل
ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم، واما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون واما قول من زعم أن الحسين (ع) لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، واما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم،
واما محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي واما
محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه، واما ما وصلتنا به فلا
قبول عندنا الا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام) ويأتي ذيله في ج 9 في 9 / 11 من صفات
القاضي وتقدمت قطعة منه في ج 4 في 16 / 4 من الأنفال. والحديث موجود في كتاب الغيبة
والاحتجاج أيضا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست