responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 69
[5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.
[6] وبالاسناد قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
باب 8 : تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن " الحسين خ ل "


[5] قرب الإسناد: ص 112.
[6] قرب الإسناد: ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2. راجع 6 / 6.
باب 8 - فيه 7 أحاديث
[1] الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 57 (ط 2).
[2] الفروع: ج 1 ص 359، الفقيه: ج 2 ص 57، فيه: (منهم. فيهم خ ل) يب: ج 2
ص 107، صا: ج 3 ص 58 المصادر غير الفقيه خال عن كلمة (وبعهم) وظاهر قول المصنف أيضا
بعد ذلك في نقل لفظ الفقيه انها من زيادة الطابع، وفى الاستبصار والكافي، (وبعهم) مكان
(بعه) والتهذيب خال عنها، كما أن ذلك والاستبصار والفقيه خال عن كلمة (فلا تحملوا).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست