responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 60
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبي نودي: لبيك وسعديك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(22050) [4] وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[6] وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال، سألت


[4] الفروع: ج 1 ص 420، يب: ج 2 ص 179.
[5] الفروع: ج 1 ص 363، الفقيه: ج 2 ص 53، الخصال: ج 1 ص 102 يب: ج 2 ص
111، أخرجه عن الخصال والفقيه في ج 5 في 4 / 52 من وجوب الحج، وعن الكافي في ج 8
في 1 / 5 من الغصب.
[6] يب: ج 2 ص 112 فيه: (عن أبي بصير (عن أبي أيوب بن أبي بصير خ ل) وص 154 ترك فيه: (عن أبي أيوب) أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والسرائر في 4 / 1 من
عقد البيع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست