responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 54
2 باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات.
[1] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معائش العباد، فقال، جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (*)، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان فالولاية له والعمل


باب 2 - فيه حديث:
[1] تحف العقول: ص 80 - 83 (ط 1) و 331 - 338 (ط 2) فيه: (سأله سائل فقال: كم جهات
معائش العباد التي فيها الاكتساب (أ) والتعامل بينهم ووجوه النفقات فقال) وفيه: (أربع جهات
من المعاملات، فقال له: أكل هؤلاء الأربعة الأجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال،
وبعضها حرام؟ فقال عليه السلام: قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، حرام من
جهة: وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الأربعة الولاية وتولية بعضهم على
بعض: فأول ولاية الولاة، وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه،
* قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لا بد منها: وحصر الحرام في
المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية
المنافع والافراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن
فالاحتياط، منه. ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض، ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم
الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الإجارات، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما
من جهة، والفرض) وفيه: (تفسير معنى الولايات وهي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية
ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس وولاية ولاته وولاة ولاته إلى
أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه، والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور
وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من الأبواب التي هو وال عليه، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي
العادل بلا زيادة فيما انزل الله به، ولا نقصان منه، ولا تحريف لقوله، ولا تعد لامره إلى غيره فإذا
صار الوالي والى عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه، ومعونته في ولايته وتقويته حلال
محلل، وحلال الكسب معهم، وذلك أن في ولاية والى العدل وولاته احياء كل حق وكل عدل
وأمانة كل ظلم وجور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته
ساعية إلى طاعة الله مقويا لدينه، واما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية
ولاته، الرئيس منهم، واتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب
الولاية على من هو وال عليه، والعمل لهم) وفيه: (معذب من فعل ذلك) وفيه: (دوس الحق
واحياء الباطل كله، واظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين
وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم) وفيه: (ويستعملون من جهة ملكهم
ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم
فيه الصلاح). وفيه: (نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد) وفيه: (أو الطير) وفيه: (والتقلب فيه
بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع) وفيه: ومن جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به
باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق) وفيه: (التي منها منافعهم) وفيه: (من تقوية معونة ولاة ولاة الجور، خ) وفيه: (قد تصرف) وفيه: (اخذ الاجر عليه وفيه) وفيه:
(وقوامهم به) وفيه: (الصناعة التي حرام هي كلها) وفيه: (قد تنصرف) وفيه: (فلعله) ويأتي
حكم الإجارة بألفاظه في 1 / 1 من الإجارة، وفيه: (وجوه اكتسابهم. وجوه اخراج الأموال وإنفاقها:
اما الوجوه.) إلى آخر ما يأتي في ج 7 في 1 / 4 من النفقات وذيله. المحكم والمتشابه،
ص 57، أخرجه بألفاظه عنه في ج 4 في 12 / 2 مما يجب فيه الخمس وفى 12 / 1 من قسمة الخمس.
وفى 19 / 1 من الأنفال.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست