responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 466
[5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن هذيل بن حنان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم، فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمأة دينار، فأقبضه منه ويقول لي: لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمأة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين.

باب 6 : انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية


[5] السرائر: ص 474 فيه: (قد وهبت لك من هذه) وفيه (ولم يناقدني) وفيه:
ولم أناقده.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من احكام العقود.
باب 6 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 399، و 400، الفقيه: ج 2 ص 95، فيهما: (كان أجري) يب:
ج 2 ص 146، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 21


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست