responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 464
فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور ابن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله.
[3] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مأة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس.

باب 5 : انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير


[2] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146.
[3] يب: ج 2 ص 146. راجع ب 3.
باب 5 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 92.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست