responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 457
إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
[2] وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن (عن) عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر.
[3] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
[4] وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
[6] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
[2] باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله.


[2] يب: ج 2 ص 144.
[3] يب: ج 2 ص 145.
[4] يب: ج 2 ص 144.
[5] الفقيه: ج 2 ص 196.
[6] الفروع: ج 1 ص 399.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 مما يكتسب به وفى 1 / 22 هناك وفى 2 / 6 و ب 13 و 17
و 30 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 18. راجع ب 15.
باب 2 - فيه 15 حديثا:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست