اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 457
إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة. [2] وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن (عن) عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر. [3] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. [4] وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع. [5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. [6] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه. [2] باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله.
[2] يب: ج 2 ص 144. [3] يب: ج 2 ص 145. [4] يب: ج 2 ص 144. [5] الفقيه: ج 2 ص 196. [6] الفروع: ج 1 ص 399. تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 مما يكتسب به وفى 1 / 22 هناك وفى 2 / 6 و ب 13 و 17 و 30 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 18. راجع ب 15. باب 2 - فيه 15 حديثا:
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 457