responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 448
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره
باب 16 : أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب ابن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره في حديث قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
[4] وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران


تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 6 -. راجع 12 / 17 ههنا و ب 7 من انصرف.
باب 16 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، أورده أيضا
في 5 / 6.
[2] الفروع: ج 1 ص 383 ز أورد ذيله في 6 / 6 وصدره في 12 / 17.
[3] يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 101 فيه: كل شئ يكال ويوزن.
[4] يب: ج 2 ص 0 15.
[5] يب: ج 2 ص 0 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست