responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 442

باب 12 : ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة (*) (23340) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري قال: لا يصلح أن تقرض " تقبض خ ل " ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 13 : جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد، ويكره نسية وان يسلف أحدهما في الاخر.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم في حديث قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الكليني كما مر.
[2] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان عن محمد الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام


باب 12 - فيه حديث:
* لم يذكر في الفهرست بابا بهذا العنوان، والموجود: (باب ثبوت الربا مع التساوي
وكون أحدهما مؤجلا)
[1] يب: ج 2 ص 143، أورده أيضا في 10 / 12 من الصرف.
راجع 7 / 7 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من الصرف.
باب 13 - فيه 11 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 144، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 9.
[2] يب: ج 2 ص 143 و 150، الفقيه: ج 2 ص 91 فيه: (أبان عن محمد بن علي الحلبي
وحماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال (قالا سمعنا خ) الفروع: ج 1 ص 383،
أورده أيضا في 8 / 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست