responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 441
[6] وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير.
[1] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : كراهة بيع اللحم بالحيوان.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[6] يب: ج 2 ص 144. فيه: عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق.
راجع ب 8، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 17.
باب 10 - فيه حديث:
[1] بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
باب 11 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 91، الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151 فيه: (محمد بن علي
يحيى خ) و 130. راجع 12 / 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست