responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 439
[5] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن الحنطة والدقيق " بالدقيق خ ل " فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
(23330) [7] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[8] وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[9] باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه.


[5] الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 143.
[6] الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144
[7] يب: ج 2 ص 143 فيه: (لا يصلح الشعير بالحنطة) الفروع: ج 1 ص 382، أورد ذيله
في 3 / 13 وصدره في 1 / 14.
[8] يب: ج 2 ص 144، أورد ذيله في 2 / 14 وبعده في 4 / 15. يأتي ما يدل على ذلك
في ب 9.
باب 9 - فيه 6 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست