responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 437
حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك.
[5] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. أقول: حمله بعض الأصحاب على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر.
[6] وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
[7] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال: هذا الربا محضا.
[8] باب ان الحنطة والشعير (*) جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي.


[5] الفقيه: ج 2 ص 90.
[6] الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
[7] الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
باب 8 - فيه 8 أحاديث:
* قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز
نسية والأحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لان الكيل يؤدي إلى التفاضل لان الدقيق
أخف وزنا من الحنطة ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما لصاحبه الا كيلا
ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز وكذا قال ابن البراج وقال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس
الواحد فيما يجرى فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ولا كيلا إذا كان أصله
الوزن نقلها في - لف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة
والسويق بالدقيق والبر بالسويق ثم قال وإنما يتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع
معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله: والأحوط، بنحو ما مر، وبأنه يلزم التفاضل شرعا، منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست