responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 422
[1] محمد بن الحسن، باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام: أنه ليس في إباق العبد عهد " ة " الا أن يشترط المبتاع.
[3] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس. أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك لما يأتي، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها.
([8] أبواب الربا)
باب 1 : تحريمه.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


[1] يب: ج 2 ص 95، أورده أيضا في ج 8 في ب 5 / 49 من العتق.
[2] يب: ج 2 ص 182، اخرج صدره عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في ج 8 في 4 / 9 4
من العتق.
[3] يب: ج 2 ص 136. تقدم ما يدل عليه في 2 / 2.
أبواب الربا فيه 20 بابا:
باب 1 - فيه 23 حديثا وفى الفهرست 21:
[1] الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 122.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست