responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 420
(23260) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول المنادى: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار.

باب 9 : جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر


[1] يب: ج 2 ص 136.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 16 من الخيار.
باب 9 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 127.
[2] الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 68، يب: ج 2 ص 127 فيه: وسعرهما
شتى (شئ خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست