responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 410
عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والأداوى فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.
(7 أبواب احكام العيوب) [1] باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب.
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن السياري قال: روى عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال، إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟
قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا؟ فقال: محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم


أبواب احكام العيوب فيه 10 أبواب:
باب 1 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 390، يب، ج 2 ص 136.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست