responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 409
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

باب 36 : انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك، قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

باب 37 : أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك


[1] يب: ج 2 ص 134.
تقدم ما يدل على جواز كل شرط سائغ في ب 6 من الخيار وذيله.
باب 36 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 180.
باب 37 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 182 فيه: حكم بن حكيم (حكيم بن حكم خ) قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
أبا الحسن (ع) خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست