responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 408

باب 33 : ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب.

باب 34 : ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[35] باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البايع وجواز كل شرط سايغ مقدور.


باب 33 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 180 فيه: بالذي أريد. راجع ب 6 من آداب التجارة.
باب 34 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 94، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 من الصرف.
باب 35 - فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست