responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 407
دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا، فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله. أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا.

باب 32 : ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط. (23220) [2]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره للبايع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.


باب 32 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 142.
[2] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 141.
[3] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 142 فيهما، ثم قال علي (ع).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست